قيل كيف يكون قوله خذي فرصة إلخ بيان للاغتسال والاغتسال صب الماء لا أخذ الفرصة فالجواب أن السؤال لم يكن عن نفس الاغتسال لأنه معروف لكل أحد بل كان لقدر زائد على ذلك وقد سبقه إلى هذا الجواب الرافعي في شرح المسند وابن أبي حمرة موقوفاً مع هذا اللفظ الوارد مع قطع النظر عن الطريق التي ذكرها مسلم ولفظه قال تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة (فتطهري) بأن تتبعي بها أثر دم الحيض فتجعليه في نحو قطنة تدخليه فرجك والمقصود باستعمال الطيب دفع الرائحة الكريهة على الصحيح وقيل سرعة الحبل (ق ن) عن عائشة
• (خذي) الخطاب لهند زوجة أبي سفيان لما قالت أن زوجي أبا سفيان شحيح لا يعطيني ما يكفيني (من ماله) أي الزوج (بالمعروف) أي من غير تقتير ولا إسراف (ما يكفيك) قال القرطبي أمر إباحة بدليل قوله لا حرج والمراد بالمعروف القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية وهذه الإباحة إن كانت مطلقة لفظاً لكن مقيدة معنى كأنه قال إن صح ما ذكرت وقال غيره يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم علم صدقها فيما ذكرت فاستغنى عن التقييد وقال المناوي وذا افتاء لا حكم لعدم استيفاء شروطه (ويكفي بنيك) منه فيه وجوب النفقة وأنها مقدرة بالكفاية وهو قول أكثر العلماء وهو قول محكي عن الشافعي حكاه عنه الجويني والمشهور عنه بالنسبة للزوجة أنه قذرها بالإمداد (ق د ن هـ) عن عائشة
• (خرجت من نكاح غير سفاح) بالكسر أي زنا أراد بالسفاح ما لم يوافق شريعة (ابن سعد عن عائشة وفيه الواقدي كذاب
• (خرجت من لدن آدم من نكاح غير سفاح) قال المناوي أي متولد من نكاح لا زنا فيه والمراد عقد معتبر في دين الإسلام (ابن سعد في طبقاته عن ابن عباس) وفيه الواقدي
• (خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء) قال المناوي واستشكل بأن كنانة تزوج برة امرأة أبيه فولدت مضر أحد أجداد المصطفى وأجيب بأنه لمي ولد له من زوجة أبيه برة بل من بنت أختها أو اسمها برة (العدني) بفتح العين والدال المهملتين وآخره نون نسبة إلى عدن مدينة باليمن قال الشيخ وهو محمد ابن عمير شيخ الترمذي (عد طس) عن علي رضي الله عنه بإسناد حسن (خرجت) من حجرتي (وأنا أريد) أي مريداً (أن أخبركم بليلة القدر) أي بتعيينها (فتلاح) أي تنازع وتخاصم (رجلان) من المسلمين كعب بن مالك وابن أبي حدرد (فاختلجت مني) بالبناء للمفعول أي من قلبي ونسيت تعيينها بالاشتغال بالمتخاصمين (فاطلبوها) أي اطلبوا وقوعها لا معرفتها في العشر الأواخر) من شهر رمضان (في سابعة تبقى) أي في ليلة يبقى بعدها سبع ليال وهي ليلة ثلاث وعشرين وكذا قوله (أو تاسعة تبقى) وهي إحدى وعشرين (أو خامسة تبقى) وهي ليلة خمس وعشرين (الطيالسي عن عبادة بن الصامت) رضي الله عنه وهو بنحوه في البخاري