للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٦٦٠٠ - وقال الشافعي في أحد قوليه يتكرر كما لو نوى التكرار.

فصل

متى تجب كفارة الظهار

٦٦٠١ - ودلت الآية على أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار لأنه شرط العود.

فصل

العود في الظهار

٦٦٠٢ - ودلت على أن العود ليس هو أمساكها زمانا يمكنه الطلاق لأنه قال ثم يعودون لما قالوا، والإمساك ليس بعود لما قالوا.

٦٦٠٣ - خلاف الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>