٢٣٣٠ - الرهن عقد وثيقة يفتقر إلى إيجاب وقبول، وهو جائز قبل القبض غير لازم، وإنما يلزم بالقبض.
٢٣٣١ - وقال مالك: يلزم من غير قبض.
٢٣٣٢ - وهول لازم للراهن ليس له إبطاله إلا (أن) يقضي ما هو رهن به، لأنه قد تعلق به حق غيره.
فصل
٢٣٣٣ - ولو رهن نصف عبد أو دار أو مكيل أو موزون غير مقسوم فالرهن فاسد عندنا.
٢٣٣٤ - وقال الشافعي: كل ما جاز بيعه جاز رهنه وعندنا أن كل ما جاز رعنه جاز بيعه، ويجوز رهنه لأنه أعم من الرهن.
٢٣٣٥ - وبيع ما في الذمة يحوز، ولا يجوز رهنه.
٢٣٣٦ - ويجوز بيع التركة قبل القبض ولا يجوز رهنها.
٢٣٣٧ - وعقد هذا الباب: أن كل ما يجوز رهنه ابتداء فأنه يجوز في حالة البقاء فأنظر أبدا إلى ما يستحق من الرهن، فأن كان الباقي يجوز أن يبتدئ فيه الرهن فالرهن بحالة فيه ولا يبطل، وأن كان لا يجوز ابتداء فالرهن قد بطل، ولا فرق بين الشريك وغيره.
٢٣٣٨ - وسائر الأموال في ذلك سواء العقار والعبيد والمكيل والموزون