٣٣٤٢ - ويكره شركة المسلم للذمي لقول ابن عباس لا تشاركن يهوديًا ولا نصرانيًا ولا مجوسيًا.
٣٣٤٣ - قال أبو حمزة: قلت لم؟ قال لأنهم يربون، والربا لا يحل.
فصل
ما تصح به الشركة
٣٣٤٤ - ولا تصح الشركة إلا على الدراهم والدنانير ولا تصح على العروض.
٣٣٤٥ - قال ابن أبي ليلى: تصح على العروض أيضًا.
٣٣٤٦ - واختلف الرواية في الفلوس إذا كانت نافقة: فهي في رواية مثل العين الذهب والفضة وفي الأخرى كالعروض لأن الدراهم والدنانير بهما تعرف القيمة ويقوم المستهلك.
فصل
حكم ما له مثل من العروض
٣٣٤٧ - وأما العروض فعلى ضربين: منها ما له مثل وهو المكيل والموزون، فإذا اشتركا على ذلك وخلطاه جاز ذلك.
٣٣٤٨ - وروي عن أبي يوسف أنه لا يجوز.
٣٣٤٩ - ولأصحاب الشافعي وجهان في جواز ذلك لأنها من ذوات الأمثال كالذهب والفضة والثاني أنها من غير جنس الأثمان كالعروض.