للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٣٢ - وكل موضع اعترف الذي في يديه الشيء أنه أخذه بالحكم فأنه يرد على الطالب إلا أن يقيم بينة على الحكم.

٥٣٣ - وإن كان الشيء مستهلكاً فالقول قول الذي هلك في يديه، وقول القاضي المعزول، ولا ضمان على واحد منهما.

٥٣٤ - وإنما لم يقبل إقرار القاضي بعد العزل لأنه لا يملك إنشاء الحكم بذلك فلا يملك الإقرار إذا كان قائماً، وليس عن أصحابنا نص أن يكون في ذلك بمنزلة الشاهد، إلا ما حكيناه في خليفته الذي لم يجعل له استخلافه، أنه لا يقبل منه إلا أن يأتي معه من يشهد بذلك، فيقبل قوله مثله؟

٥٣٥ - واختلف أصحاب الشافعي في ذلك:

هل يكون بمنزلة الشاهد؟ على وجهين:

أحدهما يكون بمنزلة الشاهد، لأنه ليس فيه أكثر من أن يشهد على فعل نفسه، وهذا لا يوجب رد شهادته، كما إذا قالت المرأة: أرضعت هذا الفتى، وهذا قول الاصطرخي.

والثاني أنه لا يكون شاهداً فيه لأن شهادته لنفسه بالحكم تثبت له العدالة وهذا ينبغي أن يكون قولنا.

فصل

كتب المعزول تصل بعد العزل

٥٣٦ - وما كتبه قبل العزل من الكتب الحكمية فوصل إلى المكتوب إليه بعد العزل، لم يقبله، ولم يحكم به، وهو بمنزلة الكاتب إذا مات لم تقبل كتابته.

٥٣٧ - وقال الشافعي تقبل، كما تقبل إذا مات.

فصل

التظلم من القاضي المعزول

٥٣٨ - وإذا تظلم من المعزول متظلم، وسأل القاضي المولى إحضاره لم

<<  <  ج: ص:  >  >>