٨٣١ - أما اعتبار البلوغ في الشاهد فمجمع عليه في سائر الحقوق المحكوم بها، وهذا قولنا وقول الشافعي أن الصبي لا يقبل قوله في الشهادة على غيره.
وقال مالك تقبل شهادة الصبيان في الجراح قبل أن يفترقوا.
[نقد قول مالك]
٨٣٢ - ولو قبل قولهم (في الجراح) قبل في غير الجراح.
وقد ذكرنا الخبر القاضي أنه عليه الصلاة والسلام قال:
"رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم".
[شرط العقل]
٨٣٣ - وأما اعتبار العقل فمجمع عليه، وقد قال عليه السلام "والمجنون حتى يفيق" وكان المعنى فيه أنه غير مكلف فلم يتوجه عليه فرض إقامة الشهادة.
[شرط الحرية]
٨٣٤ - وأما اعتبار الحرية في الشهادة فهو قولنا وقول الشافعي، وهو المروي عن ابن عباس وشريح ومجاهد ومكحول وعطاء وعامر واياس بن معاوية والحسن (البصري) ورواه عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
٨٣٥ - وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يجيز شهادة العبيد، وهو قول مالك بن أنس وأحمد.
٨٣٦ - وعن إبراهيم أنه قال: تجوز شهادة العبيد في الشيء الطفيف.