٦٢٦ - فكما يجب على المدعي الترفق بخصمه ليتمكن من استيفاء حقه، فكذلك يجب على المطلوب الإجابة إلى ما يدعى إليه، وأيهما تعدى ما قلناه إثم، وربما فسق إن لم يكن له عذر.
٦٢٧ - وإن امتنع عليه: فإن كان لغير عذر أثم، وإن كان لعذر لم يأثم.
٦٢٨ - وهذا يوجب أن نذكر العذر الذي يسقط الحضور.
[باب العذر الذي يسقط الحضور]
وهذا باب العذر الذي يسقط الحضور.
٦٢٩ - اتفق الفقهاء على أن المرض الذي لا يستطيع معه الحضور بنفسه إلى الحكم يسقط الحضور عنه، لأن المرض يسقط الصيام وأركان الصلاة الواجبة والصوم، فجاز أن يسقط الحضور.
٦٣٠ - ويسقط الحضور أن تكون امرأة غير برزة، لأن الحياء في النساء يمنع من استيفاء مالها من الحق.
وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"وأغد يا أنس على امرأة هذا فإن اعترفت فأرجمها" ولم يكلفها الحضور مع اعتراف من اعترف أنه زنا بها.
وكذلك قال عمر لأبي واقد الليثي في امرأة الرجل الذي زعم أنه وجد عبده معها ولم يكلفها الحضور.
٦٣١ - والجنون يسقط الحضور، وكذلك زوال العقل بالسكر والإغماء.