٢٩٣١ - وقالا لا ضمان.
٢٩٣٢ - واختلف فيه أصحاب الشافعي.
فصل
استأجر ليزرع حنطة
٢٩٣٣ - وإذا استأجر ليزرع حنطة فله أن يزرع مثلها، وما دونها في الضرر، ولا يزرع ما فوقها، لأن الدون قد يرد بعض حقه وما زاد لا يستحقه.
اكترى لحمل القطن
٢٩٣٤ - ولو اكترى لحمل القطن لم يحمل عليه الحديد لأنه أضر على الظهر من القطن لاجتماعه وثقله.
٢٩٣٥ - ولو إكراه للحديد فله أن يحمل القطن لأنه أوطأ، وقال الشافعي ليس له ذلك لأن الريح تدخل فيه فتزيد ثقله.
الإرداف
٢٩٣٦ - وإذا أردف خلفه إنسانًا فعطبت الدابة فعلى الرديف.
لأنه تلف بفعل مباح ومحظور، وإن كانت بحيث لا يعقب أحد لزمه الضمان جميعه لأنه أتلف ذلك.
زاد في الأوقرة.
٢٩٣٧ - وإن استأجره لحمل عشرة أوقرة فحمل عليه أحد عشر وقرًا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute