للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمانة فلا يتم بقدر قبض كالوديعة، وبهذا فارقت التركة.

فصل

المضاربة المطلقة والمقيدة

٣٤٥١ - وتجوز المضاربة مطلقة ومقيدة بمدة معينة.

٣٤٥٢ - ومن أصحاب الشافعي من قال:

لا تجوز بشرط المدة فيه لأنه تجوز مطلقًا فلا تجوز مؤقتًا كالنكاح والبيع.

٣٤٥٣ - ومنهم من قال إنه عقد إلى مدة علي أن لا يبيع بعدها لم يصح لأن العامل يستحق البيع لأجل الربح، وإن عقدها على مدة على أن لا يشتري بعدها صح؛ لأنه يملك البيع بعدها.

فصل

التعميم والتخصيص في المضاربة

٣٤٥٤ - ويجوز عندنا أن يعم بها سائر التجارات وسائر الأشخاص، ويجوز أن يخصها بنوع دون نوع، وأن يشتري من رجل بعينه، وبأن لا يبيع إلا في سوق بعينه.

٣٤٥٥ - وقال الشافعي لا تصح إلا على التجارة من جنس يعم، كالثياب والطعام والفاكهة في وقتها، فإن عقدها على ما لا يعم كالياقوت الأحمر والخيل البلق، والتجارة في سلعة بعينها لم يصح.

٣٤٥٦ - لأن الوكالة تصح على هذا الوجه فكذلك المضاربة كما لو عمم.

<<  <  ج: ص:  >  >>