[كتاب المزارعة]
جواز المزارعة
٢٩٤٩ - اعلم أن المزارعة عقد اختلف الفقهاء في جوازه وصحته في أصله.
٢٩٥٠ - فقال أبو حنيفة لا تجوز بحال.
٢٩٥١ - وقول الشافعي إذا انفردت الأرض عن النخل والشجر.
٢٩٥٢ - وبه قال مالك.
٢٩٥٣ - وهو قول ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت ورافع بن خديج من الصحابة رضي الله عنهم.
٢٩٥٤ - وقال أبو يوسف ومحمد وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وأحمد هي جائزة.
٢٩٥٥ - وهو مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمار وابن مسعود رضي الله عنهما.
فصل
ما يجوز استئجار الأرض به
٢٩٥٦ - ويجوز استئجار الأرض بكل ما جاز أن يكون بدلاً في البيع وثمنًا له لأن البدل لا يختلف في العقود.
٢٩٥٧ - وقال بعض الفقهاء والسلف لا تجوز إلا بالدراهم والدنانير، ولا تجوز بما يخرج منها.
٢٩٥٨ - وإذا كان الخارج من الأرض لا يمنع أن يكون عوضًا في البيع فكذلك الإجارة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute