٣٩٨٧ - وهو القياس عندنا، والأول استحسان وقد مضى في كتاب الهبة وجهه.
فصل
وصى الأب
٣٩٨٨ - ووصى الأب لولى بالتصرف من الجد عندنا.
٣٩٨٩ - وقال الشافعي الجد أولى
٣٩٩٠ - لأنه نائب عن الأب فكان أولى من الجد كحالة الحياة.
وصية الصبي المراهق
٣٨٩١ - والصبي المراهق إذا وصى بشيء من ماله لم يصح.
٣٨٩٢ - وقال الشافعي يصح.
٣٨٩٣ - لأنه غير مكلف.
٣٩٩٤ - وإذا أوصى بغلة بستانه أو ركوب دابته للمساكين، لم يصح عند أبي حنيفة.
٣٩٩٥ - وقال محمد يصح.
٣٩٩٦ - لأنه تمليك لغير معين.
باب
كيفية المرض الذي يعتبر من الثلث
٣٩٩٧ - كل مرض صار صاحبه صاحب فراش، ومات فيه، فما يفعله فيه يكون من الثلث، وما يتطاول من العلل أو يبرأ منه ثم يمرض بعده مرضاً آخر فهو كالصحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute