للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٩٨٧ - وهو القياس عندنا، والأول استحسان وقد مضى في كتاب الهبة وجهه.

فصل

وصى الأب

٣٩٨٨ - ووصى الأب لولى بالتصرف من الجد عندنا.

٣٩٨٩ - وقال الشافعي الجد أولى

٣٩٩٠ - لأنه نائب عن الأب فكان أولى من الجد كحالة الحياة.

فصل

وصية الصبي المراهق

٣٨٩١ - والصبي المراهق إذا وصى بشيء من ماله لم يصح.

٣٨٩٢ - وقال الشافعي يصح.

٣٨٩٣ - لأنه غير مكلف.

فصل

٣٩٩٤ - وإذا أوصى بغلة بستانه أو ركوب دابته للمساكين، لم يصح عند أبي حنيفة.

٣٩٩٥ - وقال محمد يصح.

٣٩٩٦ - لأنه تمليك لغير معين.

باب

كيفية المرض الذي يعتبر من الثلث

٣٩٩٧ - كل مرض صار صاحبه صاحب فراش، ومات فيه، فما يفعله فيه يكون من الثلث، وما يتطاول من العلل أو يبرأ منه ثم يمرض بعده مرضاً آخر فهو كالصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>