للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٨٣٩ - وقال الشافعي يجوز.

٢٨٤٠ - وأجاز أصحابنا بيت السواد أن يتخذ بيعة، ومنهم من أسقط الخلاف.

فصل

الدلال

٢٨٤١ - وإذا استأجر رجلاً ليبيع له ثوبًا فالإجارة باطلة لأنه يقف على فعل الغير.

٢٨٤٢ - وقال الشافعي يجوز.

الأجرة على الطاعات

٢٨٤٣ - ولا تجوز الإجارة لتعليم القرآن ولا بشيء من الطاعات والمعاصي.

٢٨٤٤ - وقال الشافعي يجوز في تعليم العلوم والقرآن وكل منفعة مباحة، لأنه يقف على فعل عدم.

فصل

شرطان في عقد

٢٨٤٥ - وإن شرط أن يعمل في الدار الجديد بدرهم، وإن سكن فنصف درهم جاز في قوله الأول، ولا يجوز في الثاني.

٢٨٤٦ - وهو قولهما وقول الشافعي.

٢٨٤٧ - وإن قال إن خطت الثوب اليوم فبدرهم وإن خطته غدًا فبنصف (درهم) فالشرط الأول جائز والثاني باطل.

٢٨٤٨ - وقال زفر: الشرطان باطلان، وهو قول الشافعي.

٢٨٤٩ - وقالا جائزان.

<<  <  ج: ص:  >  >>