للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٠٦٥ - وهو قول مالك.

وأحد قولي الشافعي.

فصل

العطية لبعض الولد

٣٠٦٦ - ويكره أن يخص بعض ولده بالعطية فإن فعل جاز.

٣٠٦٧ - وقال بعض الفقهاء لا يجوز.

٣٠٦٨ - وقد روى خبر النعمان بن بشير مختلفًا فروى فيه أنه قال: أكل ولدك فعلت به هكذا؟ فقال لا، فقال: أشهد غيري، وهذا يدل على الجواز، وروى أنه قال: لا أشهد على جور.

فصل

التسوية بين الأولاد في الهبة

٣٠٧١ - ومن وهب لذي محرم منه فليس له أن يرجع فيما وهب.

٣٠٧٢ - وقال الشافعي يرجع الأب والجد والأم والجدة ولا يرجع سائر الأقارب المحرم مناكحتهم لأجل النسب كالأخ والأخت.

فصل

رجوع الأجنبي فيما وهب

٣٠٧٣ - ويرجع الأجنبي فيما وهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>