للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٤٨ - وقال الشافعي يعمل في العدالة والفسق بعلمه.

١٠٤٩ - وإذا جهل إسلامه لم يحكم حتى يسأل عن إسلامه، ولا يعمل بإسلامه بظاهر الدار كما يعمل في اللقيط بإسلامه بظاهر الدار لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سأل الأعرابي عن إسلامه لما شهد برؤية شهر رمضان.

١٠٥٠ - ويرجع في إسلامه إلى قوله، كما رجع النبي -عليه السلام- إلى قول الأعرابي وهذا قول الجميع.

[إثبات الحرية عند جهل القاضي بها]

١٠٥١ - وإذا جهل حريته، أو قال المشهود عليه هما عبدان، فقالا نحن أحرار لم نملك قط لم يقبل الشهادة عندنا حتى تثبت الحرية. ولو كان يسأل عن حريتها فأخبر بذلك ثقة نفذت الشهادة عند بعض أصحابنا واختار القول الأول الخصاف.

١٠٥٢ - وقال أصحاب الشافعي في ذلك وجهان أحدهما أنه يقبل قولهما لأن الظاهر من الدار حرية أهلها كما أن الظاهر الإسلام؟ ثم يثبت الإسلام بقوله كذلك الحرية، والوجه الثاني قالوا وهو الأظهر أنها لم تثبت بقولهما كما قلنا، قالوا لأنه يملك الإسلام إذا كان كافراً بقوله ولا يملك أن يصير حراً بقوله إذا كان عبداً، ولا يحكم لمجهول العدالة لأنه لا يؤمن فيه الفسق.

فصل

١٠٥٣ - وإذا عرفت عدالته كتب اسمه وكنيته وصنعته وسوقه ومسكنه حتى لا يشتبه بغيره، ويذكر من شهد له حتى لا يكون ممن لا تقبل شهادته له من

<<  <  ج: ص:  >  >>