٢١٩١ - ولو جاز ذلك لجاز في الزيادة، وكان يحوز في سائر الثمار والحبوب، وقد أجمعنا على أن ذلك لا يجوز.
فصل
٢١٩٢ - ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل عند أبي حنيفة.
وعندها والشافعي لا يجوز.
٢١٩٣ - وأجمعوا على جواز بيع العتيق من التمر بالحديث.
٢١٩٤ - واختلف أبو يوسف ومحمد في بيع العنب بالزبيب.
٢١٩٦ - وأجاز أصحابنا بيع الحنطة بالسويق فقال أبو حنيفة لا يجوز. وقال أبو يوسف ومحمد يجوز.
٢١٩٦ - وأجاز أصحابنا بيع الدقيق بالدقيق إذا كان على صفة واحدة.
٢١٩٧ - وقال الشافعي لا يجوز.
بيع الشاة باللحم
٢١٩٨ - وبيع الشاة باللحم جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
٢١٩٩ - وقال محمد يجوز على وجه الاعتبار.
٢٣٠٠ - وقال الشافعي لا يجوز بحال لأنه معدود بموزون فصار كالدرهم.
٢٣٠١ - وبيع الشاة التي في ضرعها لبن او على ظهرها صوف بلبن من
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute