للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢١٩١ - ولو جاز ذلك لجاز في الزيادة، وكان يحوز في سائر الثمار والحبوب، وقد أجمعنا على أن ذلك لا يجوز.

فصل

٢١٩٢ - ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل عند أبي حنيفة.

وعندها والشافعي لا يجوز.

٢١٩٣ - وأجمعوا على جواز بيع العتيق من التمر بالحديث.

٢١٩٤ - واختلف أبو يوسف ومحمد في بيع العنب بالزبيب.

٢١٩٦ - وأجاز أصحابنا بيع الحنطة بالسويق فقال أبو حنيفة لا يجوز. وقال أبو يوسف ومحمد يجوز.

٢١٩٦ - وأجاز أصحابنا بيع الدقيق بالدقيق إذا كان على صفة واحدة.

٢١٩٧ - وقال الشافعي لا يجوز.

فصل

بيع الشاة باللحم

٢١٩٨ - وبيع الشاة باللحم جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

٢١٩٩ - وقال محمد يجوز على وجه الاعتبار.

٢٣٠٠ - وقال الشافعي لا يجوز بحال لأنه معدود بموزون فصار كالدرهم.

فصل

٢٣٠١ - وبيع الشاة التي في ضرعها لبن او على ظهرها صوف بلبن من

<<  <  ج: ص:  >  >>