كتاب القسمة
بين النساء في العشرة
٦٠٩٠ - والقسم بين النساء الحرائر واجب سواء مسلمات كن أو كتابيات ومسلمات.
٦٠٩١ - فأن كن اماء وحدهن فكذلك.
٦٠٩٢ - وأن كن أماء وحرائر قسم للحرة يومين وللأمة يوما لتفاضل الحرة والأمة وكون عدتها أزيد من الأمة فالقسم مثله.
٦٠٩٣ - وقد روى عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- أنه -صلى الله عليه وسلم- قال لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة.
٦٠٩٤ - وللحرة الثلثان من القسمة.
٦٠٩٥ - ولا يقسم في حال السفر وأن سافر ببعضهن فلا قسم عليه امن بقى.
٦٠٩٦ - وقال الشافعي أن كان بقرعة لم يقض، وأن كان بغير قرعة قضى للباقي، لأنه لا يلزمه أن يسافر بشيء منهن.
٦٠٩٧ - والمريض في القسمة بمنزلة الصحيح إذا كان مقيماً في التسوية في الإقامة عندهن.
٦٠٩٨ - والبكر والثيب في ذلك سواء، وأن كن كلهن ابكاراً أو ثيبات فكذلك، ولا فرق بين أن يتزوجهن معاً أو واحدة بعد الأخرى.
٦٠٩٩ - والابتداء والبقاء في ذلك سواء.
٦١٠٠ - وقال الشافعي تفضل البكر سبعة أيام، والثيب بالخيار إن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute