للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب القسمة

بين النساء في العشرة

٦٠٩٠ - والقسم بين النساء الحرائر واجب سواء مسلمات كن أو كتابيات ومسلمات.

٦٠٩١ - فأن كن اماء وحدهن فكذلك.

٦٠٩٢ - وأن كن أماء وحرائر قسم للحرة يومين وللأمة يوما لتفاضل الحرة والأمة وكون عدتها أزيد من الأمة فالقسم مثله.

٦٠٩٣ - وقد روى عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- أنه -صلى الله عليه وسلم- قال لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة.

٦٠٩٤ - وللحرة الثلثان من القسمة.

٦٠٩٥ - ولا يقسم في حال السفر وأن سافر ببعضهن فلا قسم عليه امن بقى.

٦٠٩٦ - وقال الشافعي أن كان بقرعة لم يقض، وأن كان بغير قرعة قضى للباقي، لأنه لا يلزمه أن يسافر بشيء منهن.

٦٠٩٧ - والمريض في القسمة بمنزلة الصحيح إذا كان مقيماً في التسوية في الإقامة عندهن.

٦٠٩٨ - والبكر والثيب في ذلك سواء، وأن كن كلهن ابكاراً أو ثيبات فكذلك، ولا فرق بين أن يتزوجهن معاً أو واحدة بعد الأخرى.

٦٠٩٩ - والابتداء والبقاء في ذلك سواء.

٦١٠٠ - وقال الشافعي تفضل البكر سبعة أيام، والثيب بالخيار إن

<<  <  ج: ص:  >  >>