٧٦٥ - وإن أسقط الوارث يمينه لم يسقط لأنها يمين على حق للميت.
٧٦٦ - وإذ قد ذكرنا القضاء على الميت فلنذكر القضاء على وارثه.
[باب كيفية القضاء على الورثة]
وهذا باب كيفية القضاء على الورثة.
٧٦٧ - قد قلنا أن القضاء على الميت يقع لا على الورثة، وأن الوارث نائب عنه في التركة، يستوفي ما وجب له، دون ما لم يجب له، فإذا أدعى رجل وله وارث سواه لزم المقر في حصته حتى يستغرق حصته عندنا.
٧٦٨ - وقال الشافعي يلزمه في مقدار ما يخصه.
٧٦٩ - وسنذكر ذلك في الإقرار.
٧٦٩ - وإن كانت عينا أخذ حصة المقر والباقون على حقوقهم في قول الفريقين.
٧٧٠ - وإن كان الورثة صغاراً أقام له القاضي وصياً فيدلي بحجة الصغار، فإذا ثبت الحق لم يسلمه إليه حتى يستحلف مع البينة.
٧٧١ - فإذا كان الورثة في بلد والغرماء والمال في آخر، فطلب الغرماء إن يسمع بينتهم ويقضي لهم بحقوقهم وينصب عنها وصياً، فإن كان البلد منقطعاً لا يصله الناس فعل ذلك، ونصب لهم وصياً.
وإن كان البلد غير منقطع لم يثبت حقوقهم ولم يسمع بينة عليهم حتى يحضر بعضهم.
٧٧٢ - وإن طلبوا منه أن يسمع ويكتب إلى حاكم البلد الذي فيه الورثة كتب لهم بما يصح عنده من ذلك، ثم يعمل المكتوب إليه بعد الثبوت بما كان يعمله من القضاء واليمين، ويسمع من الورثة مالهم من حجة ثم يكتب إلى الأول يعرفه ما فعل ليستوفي لهم ما لهم من التركة وما عليهم من الإيمان.
٧٧٣ - وقال الشافعي:
يثبت الحق عليهم، وهي مسألة القضاء على الغائب، ويثبت الحكم دون نقل الشهادة.