٧١٠ - والمضاربة إذا صحت جاز للعامل الدعوى على غير لمال المضاربة، وتكون كدعواه ودعوى رب المال إذا اجتمعا في الدعوى لذلك.
٧١١ - وسنذكر في كتاب المضاربة ما يدعيه كل واحد على صاحبه، وعلى غيره، ونذكر الخلاف فيما فيه خلاف والوفاق فيما فيه وفاق.
٧١٢ - وإذ قد ذكرنا ذلك وجب ذكر دعوى المولي عن العبيد.
[باب دعوى المولى على عبده وعن عبده]
وهذا باب يذكر فيه جواز دعوى المولى على عبده وعن عبده.
٧١٣ - أما ما يدعيه عن عبده فهو كل حق يجب للمولي ويكون قوله فيه مقبولاً كالجناية عليه خطأ.
٧١٤ - وكل ما لا يقبل فيه قوله على العبد فالخصم فيه العبد، وهذا كالقتل العمد والردة والزنا والقذف والسرقة إذا كانت الدعوى لطلب القطع، وإن كانت لوجوب الضمان سمعت على المولى.
٧١٥ - وسنذكر في العتاق والكتابة والتدبير والاستيلاد دعوى العبد على مولاه، ودعوى المولى عليه إن شاء الله، ونذكر الخلاف في ذلك والوفاق، ونرتب ذلك كما رتبنا غيره.
٧١٦ - وإذا قد ذكرنا حكم المقضي له، وهو المدعي فلنذكر حكم المقضي عليه وهو المدعى عليه.