ومنهم من يتفاضلون في ميراثه.
ومنهم من يرث مع الواحد من الورثة ولا يرث مع الجماعة.
ومنهم من ينقص من سهمه ولا يزاد عليه.
ومنهم من ينقص تارة ويزاد في أخرى.
ومنهم من يرث ويأخذ سهما وإذا ساواه مثله قسم ذلك القدر بينهم بالسوية.
ومنهم من يعال له الفريضة.
ومنهم من لا يعال له فريضة.
وهذه الجملة عقد جميع الفرائض، ونحن آخذون في تفصيل ذلك وبيانه إن شاء الله تعالى.
فصل
الآباء والبنون والبنات
٨٤٥٠ - فالآباء والبنون والبنات يتوارثون في كل حال، ولا يحجب أحدهم عن الميراث، وكل واحد يرث الآخر.
الأجانب
٨٤٠١ - والأجانب لا يرثون ولا يورث منهم عندنا.
٨٣٠٢ - وقال الشافعي يتوارثون بالإسلام من لا وارث له معين.
الزوجان الرقيقان ومختلفا الدين
٨٤٠٣ - ومن ذلك الزوجان الرقيقان لا يتوارثان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute