٦٤٩٧ - اعلم أن الإيلاء أمر ورد به الشرع نطق به القرآن، قال الله تعالى {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.
والإيلاء هو الحلق في اللغة وعزيمة الطلاق عند أصحابنا هو ترك جماعها باليمين أربعة أشهر فأن أنقضت قبل أن يجامع بانت.
فصل
الفيء
٦٤٩٨ - والفيء الجماع في الأربعة أشهر وقد روى ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان، وإحدى الروايتين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين.