للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٣٥٥ - وهو قول زفر.

٣٣٥٦ - وقال أصحابنا تجوز في هذه الوجوه كلها إذا تساوت القيمة في النقود المختلفة.

فصل

الربح والوضيعة

٣٣٥٧ - وقالوا: يكون الربح على ما شرطاه والوضيعة على قدر رأس المال.

٣٣٥٨ - وقال الشافعي الجميع على قدر رأس المال.

فصل

الوكالة دون الكفالة

٣٣٥٩ - وهي معقودة عندنا على الوكالة دون الكفالة لأنها لا تقتضي التساوي.

فصل

مأخذ التسمية

٣٣٦٠ - وهي مأخوذة من عنان الدابة وبهذا فارقت المفاوضة.

قول علي في الربح والوضيعة

٣٣٦١ - وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال:

الربح على ما شرطاه والوضيعة على رأس المال.

٣٣٦٢ - ولأن ما جاز أن يستحق به الربح في المضاربة جاز أن يستحق به في الشركة كالمال؛ ولأن الوكالة تجوز على هذا الوجه فجازت الشركة

<<  <  ج: ص:  >  >>