٣٣٥٥ - وهو قول زفر.
٣٣٥٦ - وقال أصحابنا تجوز في هذه الوجوه كلها إذا تساوت القيمة في النقود المختلفة.
فصل
الربح والوضيعة
٣٣٥٧ - وقالوا: يكون الربح على ما شرطاه والوضيعة على قدر رأس المال.
٣٣٥٨ - وقال الشافعي الجميع على قدر رأس المال.
الوكالة دون الكفالة
٣٣٥٩ - وهي معقودة عندنا على الوكالة دون الكفالة لأنها لا تقتضي التساوي.
مأخذ التسمية
٣٣٦٠ - وهي مأخوذة من عنان الدابة وبهذا فارقت المفاوضة.
قول علي في الربح والوضيعة
٣٣٦١ - وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال:
الربح على ما شرطاه والوضيعة على رأس المال.
٣٣٦٢ - ولأن ما جاز أن يستحق به الربح في المضاربة جاز أن يستحق به في الشركة كالمال؛ ولأن الوكالة تجوز على هذا الوجه فجازت الشركة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute