للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

استحقاق الرهن

٢٣٧٦ - وإذا استحق الرهن بعد البيع على المشتري رجع على العدل البائع.

٢٣٧٧ - وقال الشافعي يرجع على الراهن.

٢٣٧٨ - لأن حقوق العقد تعلق بالعاقد عندنا دون من عقد له في كل ما تصح إضافته إلى العاقد من العقود.

٢٣٧٩ - وإذا أدعى العدل تسليم الثمن إلى المرتهن فالقول قوله.

٢٣٨٠ - وقال الشافعي لا يقبل قوله عليه.

٢٣٨١ - لأنه أمين له واليد يد المرتهن وأن تعلق بها حق الراهن.

دفع العبد الرهن في الجناية

٢٣٨٢ - وإذا دفع العبد الرهن في الجناية بطل من الدين بحساب ذلك.

٢٣٨٣ - وقال الشافعي لا يبطل.

٢٣٨٤ - والرهن مضمون عندنا بالأقل من قيمته ومن الدين.

٢٣٨٥ - وقال الشافعي هو أمانة.

٢٣٨٦ - ولو كان أمانة لقبل قول المرتهن في الرد على الراهن كسائر الأمانات، ولكان المرتهن وغيره في ثمنه سواء.

فصل

رهن المكاتب

٢٣٨٧ - ويجوز رهن المكاتب بدين المكاتبة.

٢٣٨٨ - وقال الشافعي لا يجوز

٢٣٨٩ - لأنه دين واجب كسائر ديونه.

<<  <  ج: ص:  >  >>