فصل
استحقاق الرهن
٢٣٧٦ - وإذا استحق الرهن بعد البيع على المشتري رجع على العدل البائع.
٢٣٧٧ - وقال الشافعي يرجع على الراهن.
٢٣٧٨ - لأن حقوق العقد تعلق بالعاقد عندنا دون من عقد له في كل ما تصح إضافته إلى العاقد من العقود.
٢٣٧٩ - وإذا أدعى العدل تسليم الثمن إلى المرتهن فالقول قوله.
٢٣٨٠ - وقال الشافعي لا يقبل قوله عليه.
٢٣٨١ - لأنه أمين له واليد يد المرتهن وأن تعلق بها حق الراهن.
دفع العبد الرهن في الجناية
٢٣٨٢ - وإذا دفع العبد الرهن في الجناية بطل من الدين بحساب ذلك.
٢٣٨٣ - وقال الشافعي لا يبطل.
٢٣٨٤ - والرهن مضمون عندنا بالأقل من قيمته ومن الدين.
٢٣٨٥ - وقال الشافعي هو أمانة.
٢٣٨٦ - ولو كان أمانة لقبل قول المرتهن في الرد على الراهن كسائر الأمانات، ولكان المرتهن وغيره في ثمنه سواء.
رهن المكاتب
٢٣٨٧ - ويجوز رهن المكاتب بدين المكاتبة.
٢٣٨٨ - وقال الشافعي لا يجوز
٢٣٨٩ - لأنه دين واجب كسائر ديونه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute