٢٥٧١ - وإذا طرى الفساد وكان قد باع واشترى فاختلفا هو والمشتري فقال المشتري اشتريت قبل الحجر، وقال المحجور عليه بل بعد الحجر على فالقول قول المحجور عليه.
٢٥٧٢ - وأن أقاما بينة فالبينة المشتري لأنه يدعي الصحة.
٢٥٧٣ - وأن اختلفا بعد الإطلاق من الحجر، فقال المشتري اشتريت بعد الإطلاق وقال الآخر بل وأنا محجور علي، فالقول قول المشتري ههنا اعتبارا بحالة الإطلاق.
٢٥٧٤ - ون أقاما بينة، فمنهم من قال بينة المشتري أولى، ومنهم من قال بالعكس، وفي هذه المسألة نظر.
وسنذكر في الإقرار ما يشبه هذا إن شاء الله.
فصل
الإشهاد على الحجر
٢٥٧٥ - وإذا حجر الإمام لسفه أو فساد أشهد عليه بذلك وبين الوقت إن حجر.