للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ذكر المدعي والصفة التي يكون عليها]

٥٨٣ - أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.

٥٨٤ - وهذا كلام: يجب أن يعرف من المدعى ليعمل ببينته، والمدعى عليه ليعمل على يمينه.

٥٨٥ - والذي قاله شيخنا قاضي القضاة رحمه الله في شرح كتاب الدعوى من مختصر المحاكم مما علقناه عنه ودرسناه عليه فذكر الدعوى وذكر بعدها المدعي، وهذا أصح، لأن المدعي من له دعوى، فقال:

[تعريف الدعوى]

٥٨٦ - الدعوى عبارة عن قول يقصد به إثبات شيء عار عن برهان.

ومتى كان فيها حجة أو برهان لم تكن دعوى.

٥٨٧ - ولهذا لا يقال للنبي أنه مدع بعد قيام المعجز على ما قاله، ولا لمن استدل بذلك على قوله أنه مدع. ويقال لمن ليس له حجة مدع.

هذا حده في اللغة.

٥٨٨ - واختلف أصحابنا فيه هل يعتبر بالشرع أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>