للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسلم تم البيع ولا خيار للمشتري، وليس ذلك أسوأ حالا من [بيع] ملك الغير.

٢٠٩٣ - وكذلك أن باع سمكاً محصورا في حظيرة فأن كان يحتاج إلى صيد فالبيع باطل، وإذا كان لا يحتاج إلى ذلك فالبيع صحيح.

فصل

اشترى فصاً على أنه ياقوت

٢٠٩٤ - فإذا اشترى فصاً على أن ياقوت فإذا هو غير ذلك فالبيع باطل لأنه خلاف ما اشتراه.

فصل

٢٠٩٥ - ولا يجوز بيع مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد ولا ولدها ولا النحل ولا دود القز ولا أراضي مكة ولا بيع الوقوف في سائر الأرض ولا لبن الآدميات وكل هذا فيه خلاف الشافعي وغيره.

خيار الجس

٢٠٩٧ - وجوز بيع الأعمى وشراؤه وله الخيار بالجس إذا كان مما يجس فإذا جس (سقط خياره).

خيار الرؤية

٢٠٩٧ - وبيع ما لم يره المشترى جائز وشراؤه جائز وللمشتري الخيار إذا رآه، لأنه بيع مقدور على تسليمه عند وجوب التسليم فهو كالجوز واللوز، وفي ذلك خبر مروى أيضاً وقياس على سائر العقود أنه لا يعتبر فيها الرؤية.

فصل

شراء الكافر العبد المسلم

٢٠٩٨ - وشراء الكافر للعبد المسلم جائز وقال الشافعي لا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>