للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصار كالرد بعد القبض.

٣٨٤٦ - ولأصحاب الشافعي وجهان.

أحدهما هذا.

والثاني قالوا: يصح الرد، وهو المنصوص، لأنه تمليك من جهة آدمي من غير بذل فصح رده قبل القبض كالهبة.

فصل

٣٨٤٧ - وقالوا إذا لم يرد ولم يقبل كان للورثة المطالبة بالقبول أو الرد، فإن امتنع من القبول أو الرد حكم عليه بالرد، لأن الملك متردد بينه وبين الورثة كما لو حجر أيضاً وامتنع من إحيائها.

فصل

موت الموصى له بعد موت الموصي

٣٨٤٨ - وقالوا: إذا مات بعد موت الموصي فالقبول إلى وارثه والرد.

٣٨٤٩ - وعندنا قد ملكوا بموته ولا يفتقر إلى قبولهم، ولا يبطل بردهم، وقد مضت.

باب

من تجوز له الوصية ومن لا تجوز

وما يجوز الوصية به وما لا يجوز

٣٨٥٠ - اعلم أنه قد كانت الوصية واجبة للوالدين والأقربين، وذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>