٢٩٩٣ - اعلم أن الخلاف في جواز المساقاة كالخلاف في المزارعة، فأبو حنيفة لا يجيزها بحال.
٢٩٩٤ - وأبو يوسف ومحمد يجيزانها على شراط منها أن تذكر مدة معلومة وجزء معلوم شائع من الثمر.
٢٩٩٥ - وهو قول الشافعي ومالك.
٢٩٩٦ - وسوى أبو حنيفة بينها وبين المزارعة في البطلان، سويا هما في الصحة والجواز.
٢٩٩٧ - وفرق الشافعي بين المزارعة وبين المساقاة فأجاز المساقاة وأبطل المزارعة، ولا فرق بينهما فيما ورد من الأثر والحاجة لأن النبي عامل بجزء من الخارج فاشية المزارعة.
٢٩٩٨ - وقال أبو حنيفة ينبغي أن نأخذ بالنهي وقد روي عن النبي عليه السلام أنه نهى عن المخابرة.