للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٨٩٥ - وكذلك الجواب إن تعمد الكسر.

٢٨٩٦ - وقال زفر إذا تعمد الكسر لا خيار ويضمن في المكان الذي كسره ويعطيه الأجر.

٢٨٩٧ - وقيل إن قول أبي حنيفة إذا تعمد الكسر مثل قول زفر.

فصل

استحقاق الأجرة

٢٨٩٨ - وتستحق الأجرة بثلاثة أشياء:

إما أن يعجل الأجرة فيملك بالتعجيل أو يشترط التعجيل أو يستوفي المنفعة.

٢٨٩٩ - وقد قالوا: لو استأجر إبلاً إلى مكة قال أبو حنيفة لا يعطى الأجر حتى يرجع، وفي قوله الآخر يعطي بحساب ذلك كلما سار، وهو قولهما.

٢٩٠٠ - وقال أبو يوسف في الأمالي ليس له أن يعطيه حتى يذهب ثلث الطريق أو ربعه.

فصل

الاستئجار بطعام موصوف

٢٩٠١ - وإذا استأجر بطعام موصوف وبين الصفة لا يصح حتى يبين موضع التسليم عند أبي حنيفة.

٢٩٠٢ - وقال أبو يوسف ومحمد:

يسلم إليه عند الدار.

٢٩٠٣ - ولو كان طعامًا معينًا سلم عند الطعام في قولهم جميعًا.

فصل

استئجار المكاتب ظئرًا

٢٩٠٤ - وإذا استأجر مكاتب ظئرًا فعجز بطلت الإجارة؛ لأنه لا يملك العقد

<<  <  ج: ص:  >  >>