٢٨٩٥ - وكذلك الجواب إن تعمد الكسر.
٢٨٩٦ - وقال زفر إذا تعمد الكسر لا خيار ويضمن في المكان الذي كسره ويعطيه الأجر.
٢٨٩٧ - وقيل إن قول أبي حنيفة إذا تعمد الكسر مثل قول زفر.
فصل
استحقاق الأجرة
٢٨٩٨ - وتستحق الأجرة بثلاثة أشياء:
إما أن يعجل الأجرة فيملك بالتعجيل أو يشترط التعجيل أو يستوفي المنفعة.
٢٨٩٩ - وقد قالوا: لو استأجر إبلاً إلى مكة قال أبو حنيفة لا يعطى الأجر حتى يرجع، وفي قوله الآخر يعطي بحساب ذلك كلما سار، وهو قولهما.
٢٩٠٠ - وقال أبو يوسف في الأمالي ليس له أن يعطيه حتى يذهب ثلث الطريق أو ربعه.
الاستئجار بطعام موصوف
٢٩٠١ - وإذا استأجر بطعام موصوف وبين الصفة لا يصح حتى يبين موضع التسليم عند أبي حنيفة.
٢٩٠٢ - وقال أبو يوسف ومحمد:
يسلم إليه عند الدار.
٢٩٠٣ - ولو كان طعامًا معينًا سلم عند الطعام في قولهم جميعًا.
استئجار المكاتب ظئرًا
٢٩٠٤ - وإذا استأجر مكاتب ظئرًا فعجز بطلت الإجارة؛ لأنه لا يملك العقد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute