للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

دعوى المدعي عليه وجود حساب بينه وبين المدعي

١٣٣٠ - وإن قال بيني وبينه حساب أو مناظرة قال له القاضي: ذلك إليه.

١٣٣١ - وقال الشافعي يؤخره ثلاثة أيام لأنها مدة قريبة، وإن لم يذكر عدداً جعله ناكلاً وحول اليمين.

فصل

دعوى المدعي عليه أن المدعي كان قد استحلفه

١٣٣٢ - فإن قال قد استحلفني على هذه الدعوى، فإن كان القاضي يحفظ ذلك لم يستحلفه وإن كان لا يحفظ استحلفه.

١٣٣٣ - وإن قال: قد أحلفني عند رجل من الرعية، احلفه القاضي، إذا سأل، ولم يمنع من ذلك ما استخلفه غيره.

[طلب الخصم اليمين]

١٣٣٤ - وكذلك إذا حلفه القاضي قبل طلب الخصم اليمين لم يعتد بيمينه على ذلك.

فصل

طلب المدعي عليه التأجيل مع إقراره

١٣٣٥ - وإن أقر بما ادعى عليه وسأل الخصم أن يؤجله شفع القاضي له إذا سأله، وليس ذلك بواجب على القاضي لما روى ابن عباس رحمه الله عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رجلاً رفع إليه غريماً له فسأله الغريم أن ينظره شهراً، فقال له عليه السلام: انظره فأبى فتحمل عنه.

١٣٣٦ - وإن سكت فلم يتكلم المدعى عليه بعد الدعوى لم يعجل الحاكم عليه واستكشف عن أمره وهل به صم أو خرس، فإذا اتضح له حاله وأنه لا آفه به عرض عليه اليمين ثلاثاً وقضى عيه بنكوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>