٢١٠٨ - وقال الشافعي يثبت في البيع قولا واحدا وفي كل عق معاوضه يقصد به المال كالإجارة وغيرها.
٢١٠٩ - واتفقوا على أنه يثبت في البيع خيار الشرك ثلاثة أيام.
٢١١٠ - واختلفوا فيما زاد على ذلك فقال أبو حنيفة لا يجوز، وهو قول الشافعي.
٢١١١ - وقال أبو يوسف ومحمد يجوز إذا كان معلوماً كالأجل، وهو قول مالك وأحمد.
٢١١٢ - ولا يجوز الخيار في بيع الرقيق والحيوان إلا بالشرط.
٢١١٣ - وقال بعض الفقهاء عهدة الرقيق ثلاثا من غير شرط.
٢١١٤ - وإذا اشترى سلعة على أنه أن لم ينقده الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما فهو كشرك الخيار يجوز عند أبي حنيفة في الثلاث، وعندهما فيما زاد.
٢١١٥ - وقال زفر والشافعي البيع باطل.
[فصل شرط الخيار في المطعومات والمأكولات]
٢١١٦ - وشرط الخيار يجوز في سائر المطعومات والمأكولات.
٢١١٧ - وقال الشافعي لا يجوز ولا يجوز في الصرف والسلم.
٢١١٨ - وإجازة مالك ثلاثة أيام.
٢١١٩ - ولا يعتبر التقابض في المجلس في غير الصرف والسلم عندنا.
٢١٢٠ - وقال الشافعي يعتبر في المطعومات أيضا.
٢١٢١ - لأنها تعتبر بالعقد، فهي كالحيوان والثياب وسائر المثمنات عندنا.
[فصل اشتراط الخيار للغير]
٢١٢٢ - وإذا اشترط الخيار لغيره صح عندنا، وكان الخيار للعاقد لأنه من موجب العقد وحقوق العقد تتعلق بالعاقد.