للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا ضمن، والصحيح أنه لا يرجع، وهذا في ضمان العين.

ضمان أجرة المنافع

٣١٦٨ - وقال أصحاب الشافعي: فإن ضمنه أجرة المنفعة فهل يرجع على الغاصب؟

قولان على القولين فيمن غصب طعامًا وقدمه إلى مالكه أحدهما يرجع لأنه غيره والثاني لا يرجع لأن المنافع تلفت تحت يده.

فصل

الرجوع في العارية

٣١٦٩ - ويجوز للمعير أن يرجع في العارية بعد القبض.

٣١٧٠ - وللمستعير أن يرد لأن ذلك إباحة فجاز لكل واحد منهما رده كإباحة الطعام، وهذا لا خلاف فيه.

فصل

مؤونة الرد

٣١٧١ - وإذا فسخ العقد وجب مؤونه الرد على المستعير لقوله عليه السلام. عارية مؤداة.

ولأنه يجب الرد عليه كالمغصوب إذا طلبه

فصل

متى يبرأ بالرد من الضمان

٣١٧٢ - وإذا ردها إلى المعير أو وكيله أو الدابة إلى اصطبلها والعين إلى دار مالكها أو سلمها إلى أحد من عياله ومن جرت العادة بحفظ ماله برئ من الضمان.

٣١٧٣ - وقال الشافعي لا يبرأ حتى يرد على المالك ووكيله؛ لأن هذا حكم العادة في العواري.

<<  <  ج: ص:  >  >>