للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٣٩ - وقال الشافعي: إن كان العقد في حق نفسه صح بقوله، وإن كان في حق غيره لم يقبل في النكاح وقبل في سائر العقود إذا كان وكيلاً.

[شهادة الفاسق على النكاح]

٩٤٠ - وعندنا ينعقد النكاح بشهادة الفاسق وعند الشافعي لا ينعقد.

[إمامة الفاسق في الصلاة]

٩٤١ - ويصح إمامة الفاسق في الجمعة وغيرها عندنا وعند الشافعي.

٩٤٢ - وقال مالك لا يصح أن يؤم الفاسق العدل في الصلوة.

٩٤٣ - ولا يقبل قوله في الشهادة على الحقوق لا أنا حكمنا بكذبه وإنما رددنا شهادته لأنه لم يوجد شرط قبول شهادته، لأنه تعالى قال: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} وقال: {فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ}.

٩٤٤ - وقد قبل أصحابنا قوله في رد الطينة، وامتناع الخصوم من الحضور وعملوا على قوله في قبول الهدية، وقبلوا قوله في نجاسة الماء وطهارة الثوب وكون الشاة ذكية أوميتة والأذن في دخول الدار وقال الجميع لو شهد عند الحاكم فرد شهادته ثم تاب وأصلح وأدى الشهادة أنه تقبل كما يقبل قول الصبي وفرقوا بينه وبين الكافر والعبد، أنها تقبل إذا أعادها.

٩٤٥ - وقالوا يجوز أن يكون وصيًا ووكيلاً.

٩٤٦ - وأجاز الجميع أمانة لأهل الحرب وأنه في ذلك كالعدل.

<<  <  ج: ص:  >  >>