٣٣٥٠ - والضرب الثاني ما لا مثل له كالحيوان والثياب، وما له قيمة لا تجوز الشركة عليه لأن القيمة تزيد وتنقص فلا يؤمن أن يأخذ أحدهما ما لصاحبه.
فصل
الخلط
٣٣٥١ - والخلط غير شرط في صحة الشركة في الأثمان عندنا.
٣٣٥٢ - وقال الشافعي هو شرط.
فصل
شرط وحدة جنس المالين
٣٣٥٣ - واعتبر الشافعي في صحة العنان أن يكون مال أحدهما من جنس مال الآخر وعلى صفته، فإن كان مال أحدهما دنانير والآخر دراهم أو مال أحدهما صحاحًا والآخر قراضة، أو مال أحدهما من سكة ومال الآخر من سكة أخرى لم تصح الشركة.
فصل
التفاضل في الربح أو المال
٣٣٥٤ - ولا تصح الشركة عنده مع التساوي في المال، والتفاضل في الربح ولا التفاضل في المال والتساوي في الربح