للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنازعا في شراج يسقي بها الأرض فقال الأنصاري للزبير:

سرح الماء.

فأبى الزبير فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للزبير اسق أرضك ثم أرسل الماء إلى جارك.

فقال الأنصاري:

- إن كان ابن عمتك يا رسول الله.

فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال:

يا زبير اسق أرضك واحبس الماء حتى يبلغ الجدر.

فصل

٣٢٩٣ - وإن كانت الأرض بعضها أعلى من بعض ولا يقف الماء في الأرض العالية إلى الكعب حتى يقف في الأرض المستغلة إلى الوسط سقي المستغلة حتى يبلغ الماء إلى الكعب ثم يسدها ويسقي العالية حتى يبلغ الكعب.

فصل

٣٢٩٤ - وليس لمن شق نهرًا أو حفر بئرًا أن يجيء غيره فيأخذ ماءه بغير إذنه لأنه من مرافق ما أحياه.

فصل

٣٢٩٥ - وإذا اشترك جماعة في استنباط عين أو حفر نهر على أن يشتركوا في الماء، فإن دخلوا على أن يتساووا في الماء تساوو في الإنفاق، وإن دخلوا على التفاضل تفاضلوا في الإنفاق، ويكون الماء بينهم على قدر النفقة لأنهم استفادوا ذلك بالإنفاق فكان حقهم على قدر المؤونة.

فصل

السقي بالمهايأة

٣٢٩٦ - فإن أرادوا سقي أرضهم بالمهأياة يومًا ويومًا، جاز، وإن أرادوا قسمة الماء نصبوا خشبة مستوية قبل الأرض ويفتح فيها كل على قدر حقوقهم فتخرج حصة كل واحد منهم إلى أرضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>