٣٢١٩ - منها ما باد ولم يعرف مالكه كالحرز العادي، فإنه يجوز إحياؤه لقوله:
- "عادي الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعد".
رواه طاووس.
٣٢٢٠ - وهذا قولنا.
٣٢٢١ - فإن كان في دار الإسلام فهو كاللقطة وإن كان في دار الحرب فهو كالركاز.
٣٢٢٢ - والوجه الثاني انه لا يملك بالإحياء لأنه إن كان في دار الإسلام فهو لمسلم، أو ذمي، أو لبيت المال فلا يجوز إحياؤه.
وإن كان في دار الحرب جاز أن يكون لكافر إذا لم تبلغه الدعوة فلا يحل ماله بالإحياء.
٣٢٢٣ - والثالث أنه إن كان في دار الإسلام لم يملك وإن كان في دار الحرب ملك.
٣٢٢٤ - وعندنا الجميع سواء إذا عدم المالك نظر الإمام في ذلك نظر المصالح.
فصل
ما قرب من العامر
٣٢٢٥ - وما قرب من العامر فليس بموات وما بعد فهو موات.
٣٢٢٦ - وحده أبو يوسف أنه الذي إذا وقف على طرف العامر ونادى بأعلى صوته لم يسمع، جاز إحياؤه.
٣٢٢٧ - وقال الشافعي: ما يحتاج إليه لمصلحة العامر من المرافق كحريم البئر وفناء الدار والطريق وميل الماء لا يجوز إحياؤه لأنه تابع للعامر، وكذلك ما بين العامر من الرحاب والشوارع ومقاعد الأسواق لا يجوز تملك بالإحياء.