٩٢٩ - قال أبو حنيفة: ويقبل قول من ظاهرة العدالة في الشهادة في سائر الحقوق المالية أو ما يجرى مجراها إلا أن يطعن فيه الخصم، فيسأل عنه سراً ويزكا في العلانية.
٩٣٠ - وقال أبو يوسف ومحمد: يقبل قوله حتى يشك فيه، كما في الحدود.
٩٣١ - وهو قول الشافعي.
٩٣٢ - واتفق الفريقان على أنه ينعقد بحضوره النكاح، ويكفي في ذلك عدالة الظاهر.
٩٣٣ - ومن أصحابنا من قال لا ينعقد، وخبره مقبول في الشرعيات.
٩٣٤ - وسائر ما يقبل فيه قول العبد يقبل قوله فيه.
٩٣٥ - وهو كالعبد عند الجميع في الوصية. وولاية النكاح.
٩٣٦ - وإذا حكمه رجلان جاز أن يحكم بينهما.
٩٣٧ - وفي جواز الصلوة خلفه وقبول فتواه والرجوع إلى تعريفه في الشهادة وخبرة في العزل والولاية ورؤية الهلال وأحكام آخر تمر في الكتاب في مواضعها.
وإذ قد ذكرنا قول العدل وقول من ظاهره العدالة (فلنذكر ما يقبل قول الفاسق فيه).
[باب ما يقبل قول الفاسق فيه]
٩٣٨ - ويقبل قول الفاسق على نفسه في سائر العقود والحقوق والحدود، وينعقد البيع له ولغيره بقوله، وكذلك سائر العقود.