للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرَحمِ شِجنَة فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله.

٣٠٤٣ - وأجمعت الأمة على جواز الهبة.

فصل

الإيجاب والقبول

٣٠٤٤ - ونفتقر إلى إيجاب وقبول، ولا تصح بغير ذلك.

٣٠٤٥ - وقد قال الأصم وصاحبه تصح بغير قبول، وهو قول الحسن والشعبي، كما تصح البراءة والعتق بغير قبول لأنه إسقاط حق فلا تفتقر إلى قبول كالعتق.

٣٠٤٦ - وهذا لا يصح لأنه عقد تمليك فافتقر إلى إيجاب وقبول كالبيع والنكاح.

فصل

القبض في الهبة

٣٠٤٧ - ولا تلزم من غير قبض، وبه قال الشافعي، ومالك قال تلزم من غير قبض، كما يلزم البيع ولأنها عقد تبرع فافتقر إلى معنى آخر ينضم إليه كالوصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>