[باب شهادة النساء خاصة]
وهذا باب ما تقبل به شهادة النساء خاصة.
قال أصحابنا:
٨٩٥ - شهادة النساء مقبولة في عيوب النساء، وما لا يطلع عليه الرجال كالنظر إلى فرج المرأة والشهادة أنها بكر أو ثيب.
٨٩٦ - ولا تقبل شهادة الرجال بذلك، كما لا تقبل شهادة النساء إذا شهدن أنه خصي أو فحل.
٨٩٧ - وقبل أبو حنيفة شهادة القابلة وحدها إذا كان هناك حمل ظاهر أو إقرار من الرجل بالحمل، أو كان النكاح باقيًا.
٨٩٨ - ومتى خلت الشهادة من واحدة من هذه الوجوه لم يقبلها.
٨٩٩ - وقبلها أبو يوسف ومحمد.
٩٠٠ - وعند الشافعي "لا يقبل أقل من أربع نسوة في هذه المواضع، وقبل الشافعي" شهادة النساء وحدهن في الرضاع.
٩٠١ - ولم يقبل ذلك أصحابنا حتى يكون معهن رجل فيقبل ذلك.
٩٠٢ - وسنذكر في كل كتاب مسائله.
٩٠٣ - وقد قبل الجميع قول النساء في الحيض والنفاس والذبيحة وأخبار الشرع الواردة في الأحكام فيما يسقط بالشهادة وما لا يسقط.
٩٠٤ - وقد ذكرنا ما يجوز أن يتصرف فيه النساء من حقهن وحق غيرهن فيما مضى.
٩٠٥ - وإذ قد ذكرنا ما يقبل قولهن فيه، فهذا ما يقبل فيه قول النساء والرجال.
[باب ما يقبل من قول النساء]
٩٠٦ - اتفق الفقهاء على قبول شهادتهن في البيع والإجارة والرهن والمضاربة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute