٧٤٦ - وإن حضر طفل إلى القاضي وقال:
- إن لي مالاً ولا قيم لي عليه.
فإن القاضي يقيم له قيماً بما يحفظ ما يذكر أنه له.
٧٤٧ - وحال الحاضر لا يخلو من هذه الأقسام كلها.
٧٤٨ - وإذ قد ذكرنا ذلك فلنذكر القضاء على الغائب.
[باب القضاء على الغائب]
وهذا باب جواز القضاء على الغائب وما قيل في ذلك.
٧٤٩ - قال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز القضاء على الغائب، ولا تسمع عليه بينة إلا أن يحضر أو يحضر وكيل له فيقضي عليه حينئذ، ولا فرق بين سائر الأموال والحقوق في ذلك.
٧٥٠ - وروي عن أبي يوسف أنه كان يأخذ في ذلك بالأعذار فيقول:
أن يغب ولم يحضر وصح ذلك عند الحاكم أنه في منزله نادى على بابه على ما ذكرناه فيما تقدم، وأقام عنه قيما وسمع من البينة.
٧٥١ - وكان مالك بن أنس يقضي على الغائب في الدين دون العقار، ودون غيره من الحقوق إلا أن يغيب غيبة منقطعة فيقضي حينئذ في الجميع.
٧٥٢ - وكان الشافعي يقضي على الغائب بما يقضي به على الحاضر من البينة.
وقد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين ولاه اليمين:
- لا تقض لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر فجعل شرط القضاء عليه سماع قول الآخر.
٧٥٣ - وإذا لم يجز القضاء للغائب من غير خصم فكذلك القضاء عليه، لأنه أحد الخصمين.
٧٥٤ - وإذ قد ذكرنا الغائب وجب أن نذكر من غاب إلى المعاد.