للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما ليس له عوض من أحدهما من العقود

جواز الهبة

[كتاب الهبة]

٣٠٤٠ - اعلم أن الهبة في الجملة عقد جائز في الشرع.

تعريف

٣٠٤١ - وهي عقد في سائر الأزمان جائز، وإن اختلف في شروطها ومواضع صحتها وهي عقد على مال من أحد الطربين وثواب من الجانب الآخر.

الندب إلى الهبة

٣٠٤٢ - وهي مندوب إليها.

وقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

- تهادوا وتحابوا.

وهي للأقارب أفضل كما روى عبد الله عن عمر قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- الراحمون يرحمهم الله، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء،

<<  <  ج: ص:  >  >>