فصل
البينة على الإعسار
٢٥١١ - ولا تسمع بينه بإعساره قبل المدة في رواية.
٢٥١٢ - وفي أخرى تسمع، وقد مضت في أول الكتاب.
لا يمين مع البينة على الإعسار
٢٥١٣ - ولا يمين عليها إذا أقام بينة بالإعسار.
وقال الشافعي يحلف مع ذلك.
الظفر بجنس الحق
٢٥١٤ - وقالوا جميعاً: لو وجد رجل جنس حقه عند غريمه فله أخذ بحقه.
٢٥١٥ - وأن كان غير جنسه لم يأخذه عندنا إلا برضائه.
٢٥١٦ - وقال الشافعي له أخذه.
قاعدة
٢٥١٧ - واتفق الفقهاء بأسرهم أنه إذا لم يجد ماله بعينه فأنه أسوة الغرماء.
٢٥١٨ - وكذلك أن رجع إليه بملك جديد.
٢٥١٩ - ولو باعه حائطا ٠ وهو البستان بلغة الحجاز- لا ثمرة فيه، أو أرضا لا زرع فيها ثم أفلس المشتري، وكان قد أثمر أو زرع، فأن كان النخل قد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute