للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

البينة على الإعسار

٢٥١١ - ولا تسمع بينه بإعساره قبل المدة في رواية.

٢٥١٢ - وفي أخرى تسمع، وقد مضت في أول الكتاب.

لا يمين مع البينة على الإعسار

٢٥١٣ - ولا يمين عليها إذا أقام بينة بالإعسار.

وقال الشافعي يحلف مع ذلك.

الظفر بجنس الحق

٢٥١٤ - وقالوا جميعاً: لو وجد رجل جنس حقه عند غريمه فله أخذ بحقه.

٢٥١٥ - وأن كان غير جنسه لم يأخذه عندنا إلا برضائه.

٢٥١٦ - وقال الشافعي له أخذه.

فصل

قاعدة

٢٥١٧ - واتفق الفقهاء بأسرهم أنه إذا لم يجد ماله بعينه فأنه أسوة الغرماء.

٢٥١٨ - وكذلك أن رجع إليه بملك جديد.

فصل

٢٥١٩ - ولو باعه حائطا ٠ وهو البستان بلغة الحجاز- لا ثمرة فيه، أو أرضا لا زرع فيها ثم أفلس المشتري، وكان قد أثمر أو زرع، فأن كان النخل قد

<<  <  ج: ص:  >  >>