للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب التفليس]

٢٥٠٤ - والمفلس بالثمن في حال حياته، وإذا مات مفلسا فوجد رجل عين كاله الذي باعه فهو أسوة الغرماء، ولا يكون أحق به في حال الحياة ولا بعد الموت.

٢٥٠٥ - وأن أفلس المشتري قبل قبض السلعة من البائع فأنها تباع له.

٢٥٠٦ - وقال الشافعي يرجع في سلعته في جميع الأحوال في الحياة والموت ما لم يزد فيها أو يخرج عن ملكه.

٢٥٠٧ - وقال مالك: يرجع في الحياة دون الموت، لأنه أسقط حقه عن الملك بالبيع، وعن الحبس بالتسليم فلا يثبت له رجوع فيه كالمرتهن إذا رد الراهن وأبطله وكما لو باعه أو زاد فيه أو نقص نقصا تعلق به حق الغير.

فصل

قاعدة التنفيذ جبراً على المدين المتمنع

٢٥٠٨ - وإذا امتنع من عليه الدين من قضائه حبسه القاضي، ويكلف أن يبيع ماله بنفسه وكان القياس أن لا يقضي عنه الدراهم في الدنانير وهو مذهب ابن أبي ليلى.

٢٥٠٩ - وقال أبو يوسف ومحمد: يبيع القاضي عليها إذا امتنع.

٢٥١٠ - وهو قول الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>