للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب السبق والرمي]

وهذا باب السبق والرمي

٨٢٨٣ - أعلم أن المسابقة بالخيل أمر ورد الشرع بإباحته وفعله الني صلى الله عليه وسلم.

٨٢٨٤ - وقد روى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمر الخيل فأرسلها من الحفياء، وما كان غير مضمر أرسله من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق.

٨٢٨٥ - وروى أنه عليه الصلاة والسلام أجرى المضمرة من الخيل إلى ثنية الوداع وأجرى ما لم يضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق.

فصل

السبق المباح

٨٢٨٦ - والسباق يكون بالخيل والإبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>