فصل
٢٨١٧ - وإذا أجاز المستأجر بيع الدار في المدة بطلت الإجارة.
٢٨١٨ - وقال الشافعي لا تبطل.
ما تلف عند الأجير المشترك من غير فعله
٢٨١٩ - ولا ضمان على الأجير المشترك فيما تلف في يديه من غير فعله.
٢٨٢٠ - وما أتلف من عمله فهو مضمون عليه.
٢٨٢١ - خلاف أبي يوسف ومحمد، والشافعي في أحد قوليه يضمن.
٢٨٢٢ - وقال زفر لا يضمن في الوجهين جميعًا وهو أحد قوليه أيضًا.
٢٨٢٣ - وإذا أجر عبده وأعتقه والصبي إذا بلغ فلهما الخيار.
٢٨٢٤ - وقال الشافعي لا خيار لهما.
٢٨٢٥ - وإن أجر مال الصبي ثم بلغ فلا خيار له.
٢٨٢٦ - وقال الشافعي له الخيار.
٢٨٢٧ - ولو زوج أمته ثم بلغ فلا خيار له عند الجميع.
إجارة الكتب
٢٨٢٨ - وإجارة الدفاتر للقراءة لا تجوز.
٢٨٢٩ - وقال الشافعي تجوز.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute