للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

٢٨١٧ - وإذا أجاز المستأجر بيع الدار في المدة بطلت الإجارة.

٢٨١٨ - وقال الشافعي لا تبطل.

فصل

ما تلف عند الأجير المشترك من غير فعله

٢٨١٩ - ولا ضمان على الأجير المشترك فيما تلف في يديه من غير فعله.

٢٨٢٠ - وما أتلف من عمله فهو مضمون عليه.

٢٨٢١ - خلاف أبي يوسف ومحمد، والشافعي في أحد قوليه يضمن.

٢٨٢٢ - وقال زفر لا يضمن في الوجهين جميعًا وهو أحد قوليه أيضًا.

فصل

٢٨٢٣ - وإذا أجر عبده وأعتقه والصبي إذا بلغ فلهما الخيار.

٢٨٢٤ - وقال الشافعي لا خيار لهما.

٢٨٢٥ - وإن أجر مال الصبي ثم بلغ فلا خيار له.

٢٨٢٦ - وقال الشافعي له الخيار.

٢٨٢٧ - ولو زوج أمته ثم بلغ فلا خيار له عند الجميع.

فصل

إجارة الكتب

٢٨٢٨ - وإجارة الدفاتر للقراءة لا تجوز.

٢٨٢٩ - وقال الشافعي تجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>