للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

٣٠٣٣ - وإن هرب رجع الأمر إلى الحاكم ليستأجر عنه من يعمل عنه بدله.

فصل

٣٠٣٤ - وإذا عمل العامل، وتقاسما الثمرة ثم استحق النخل، رجع العامل على من ساقاه بالإجرة لأن الغرض لم يسلم له، وقد غره فلزمه الضمان.

فصل

اختلافهما في العوض

٣٠٣٥ - وإذا اختلفا في العوض المشروط فقال العامل: شرطت النصف، وقال رب العمل شرطت الثلث، فقياس قول أبي حنيفة أن يكون القول قول رب النخل.

٣٠٣٦ - وقياس قولهما أن يكون القول قول العامل كما قالا في المزارعة.

٣٠٣٧ - وعند الشافعي يتحالفان قياسًا على البيع.

٣٠٣٨ - وعندنا القياس في البيع أن لا تحالف وإنما تركناه للأثر.

٣٠٣٩ - وإذ قد ذكرنا عقود المعاوضة من الطرفين وجب ذكر ما ليس له عوض من أحدهما وهذا يكون في الهبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>