للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

هبة اثنين لواحد وواحد لاثنين

٣١١٧ - وإذا وهب اثنان دارا لواحد جاز عند أصحابنا جميعًا.

٣١١٨ - وإن وهب الواحد لاثنين لم يجز عند أبي حنيفة، وجاز عندهما.

فصل

شرط العوض في الهبة

٣١١٩ - وإذا شرط العوض لم تبطل الهبة.

٣١٢٠ - وفي أحد قولي الشافعي تبطل.

٣١٢١ - لأن كل عوض جاز من غير شرط جاز مع الشرط كالنكاح.

فصل

حمل أحكام الهبة بشرط العوض.

٣١٢٢ - والهبة بشرط العوض عقدها عقد هبة وجوازها جواز البيع.

٣١٢ - وقال زفر تصير عقد بيع فيلزم العقد، ومتى استحق العوض رجع فيما وهب، وإن استحق بعضه لم يرجع لأن الباقي يجوز أن يكون عوضًا ابتداء إلا أن يرد ما بقي لأنه لم يسلم له العوض.

وكذلك إن وجد به عيبًا.

فصل

اختلافهما في كونهما بعوض

٣١٢٤ - واختلفوا فيه إذا قال الواهب وهبتك بعوض وقال الموهوب له وهبتني بغير عوض.

فمنهم من قال القول قول الواهب، وهو المذهب عندنا لأنه لم يقر بخروج العين من ملكه إلى الموهوب له.

<<  <  ج: ص:  >  >>