للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوبل الأصل الذي هو شهادة الشهود، وما قال قط صح عندي أن هذا الملك لفلان، وقد حكمت به لفلان وأوجبت على فلان الخروج منه.

وكان يقضي في داره، وربما سمع الشهادة على الطريق وفي السكة إذا عبر وعلى باب الديوان وما رأيته عقد قط مجلس حكم في الجامع ولا في المسجد، رحمه الله ورحمنا إذا صارت أرواحنا إليه.

فصل

ما يفعله القاضي قبل مصيره إلى البلد الذي وليه

١٨٥ - وينبغي للقاضي قبل مصيره إلى البلد الذي وليه أن يتعرف أحوال من به من الفقهاء والشهود والأعيان.

١٨٦ - وينفذ قبل ذلك إلى الموضع من يشعر الناس بقدومه ليكونوا على أهبة من قدومه واستقباله.

١٨٧ - وأن يرجع إليه من أنفذه ليكون إلى جانبه (عند دخوله) يعرفه كل إنسان ليكرمه بما يجب إكرامه، فلا يرفع وضيعًا ولا يحط من مرتبة كريم ويكون رسوله ثقة أمينا بما يخبر به.

[كيفية دخول البلد الذي وليه]

وهذا باب كيفية دخول البلد الذي وليه:

١٨٨ - أعلم أن القاضي إن كان لا محمل له ولا تبع فالمستحب له أن يدخل ليلاً إلى البلد، ويكون قبل ذلك قد أخذ منزلاً يصلح للقضاء والحكم فلا يطلع الناس على حاله ولا ما دخل فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>