للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون للمزارع، وإن كان عليه دين فإن شرط عليه العمل جاز وصار كأنه دفع المزارعة إلى اثنين وإن لم يشرط عليه العمل فإن قياس قول أبي حنيفة ما شرط للعبد يكون لرب الأرض والبذور.

٢٩٨٢ - وفي قول أبي يوسف ومحمد ما شرط للعبد يكون لمولاه لأن المولى يملك كسبه وإن كان عليه دين، وهذا إذا كان البذر من قبل الدافع.

فصل

التبن لمن؟

٢٩٨٣ - وحكى الطحاوي في المختصر إن التبن لصاحب البذر عند محمد. وروى عن أبي يوسف أنه لا يجوز حتى يكون التبن بينهما، وروى ذلك في الإملاء، ثم وجدنا محمدًا قد رجع إلى قول أبي يوسف.

فصل

الحصاد والدياس على من؟

٢٩٨٤ - وإذا شرط الحصاد والدياس على المزارع فالمزارعة فاسدة.

٢٩٨٥ - وروى عن أبي يوسف أنه يجوز، وهو اختيار شيوخ خراسان وما وراء النهر لأن العادة أن يفعل ذلك.

فصل

اختلاف الحصة باختلاف ميعاد الزرع

٢٩٨٦ - وإن دفع أرضًا على أنه أن زرع في أول جمادي الأولى فللزارع

<<  <  ج: ص:  >  >>