١١٧٥ - وقال الشافعي هو فرض، وقال مالك فرض في الرجل سنة في المرأة.
١١٧٦ - وقد روى عن الحسن في الشيخ يسلم، قال: لا عليه أن لا يختن، ولا يضره ذلك في شهادته ولا في إمامته.
١١٧٧ - وقال أصحابنا إن كان يخالف الضرر على نفسه فلا شيء عليه بعد ذلك.
فصل
شهادة ولد الزنا
١١٧٨ - واختلف في شهادة ولد الزنا فقال أصحابنا:
- شهادته في كل شيء جائزة، وفي الحدود إذا كان عدلاً، وهو قول الشافعي وعطاء.
١١٧٩ - وقال مالك ويحيى بن سعيد: شهادته مقبولة في كل شيء إلا في الزنا خاصة.
١١٨٠ - وقد روى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن رجلاً شهد عنده على رجل شهادة فقال المشهود عليه، أنه لا تقبل شهادته، قال: لم؟ قال: لأنه لا يدري من أبوه فقال أءتني بشاهدين سواه.
فصل
شهادة المتسمع
١١٨١ - واختلف في شهادة المتسمع، وهو الذي يختبئ ولا يراه المشهود عليه فيسمع قوله ويشهد عليه، من غير أن يشهده على نفسه.
فقال أصحابنا يجوز ذلك ولا تحتاج الشهادة إلى أن يحملهم المقر.
١١٨٢ - وقال مالك: لا تجوز حتى يشهد الشهود ويقول لهم اشهدوا، وإن كان الشاهد لا يرى الخصم لم يشهد عليه لأنه لا يعلم أنه عين المقر.