للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

باع صبرة كل قفيز بدرهم

٢٠٧٥ - وإذا باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم صح البيع في قفيز واحداً. ويبطل فيما زاد.

٢٠٧٦ - وقال أبو يوسف ومحمد يصح في الجميع وبه قال الشافعي.

٢٠٧٧ - لأن الثمن مجهول عند العقد فأوجب بطلان البيع فيما زاد على القفيز.

فصل

بيع ذراع من دار

٢٠٧٨ - وإذا باع ذراعاً من دار لم يجز حتى يبين الموضع.

٢٠٧٩ - وقالا والشافعي يجوز ويقسم على جملة الذرعات.

٢٠٨٠ - لأن المبيع مجهول موضعه غير معلوم.

فصل

٢٠٨١ - وإذا اشترى شاتين فإذا واحدة منهما ذبيحة مجوسي أو قد ترك المسلم التسمية عليها عمداً أو ميتة فالبيع فاسد.

٢٠٨٢ - وكذلك لو اشترى دنين خلا فإذا أحدهما خمر لأن البيع اشتمل على الصحيح والفاسد والفساد في نفس المعقود عليه فيبطل.

فصل

٢٠٨٣ - وإذا اشترى داراً كل ذراع بدرهم ولم يبين موضع الذراع فالبيع باطل في الجميع، وفرق بين هذا وبين قفيز من صبرة، أنه يصح على قفيز واحد.

٢٠٨٤ - وهذا قول أبي حنيفة، وعندهما يصح وهو قول الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>