فصل
باع صبرة كل قفيز بدرهم
٢٠٧٥ - وإذا باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم صح البيع في قفيز واحداً. ويبطل فيما زاد.
٢٠٧٦ - وقال أبو يوسف ومحمد يصح في الجميع وبه قال الشافعي.
٢٠٧٧ - لأن الثمن مجهول عند العقد فأوجب بطلان البيع فيما زاد على القفيز.
بيع ذراع من دار
٢٠٧٨ - وإذا باع ذراعاً من دار لم يجز حتى يبين الموضع.
٢٠٧٩ - وقالا والشافعي يجوز ويقسم على جملة الذرعات.
٢٠٨٠ - لأن المبيع مجهول موضعه غير معلوم.
٢٠٨١ - وإذا اشترى شاتين فإذا واحدة منهما ذبيحة مجوسي أو قد ترك المسلم التسمية عليها عمداً أو ميتة فالبيع فاسد.
٢٠٨٢ - وكذلك لو اشترى دنين خلا فإذا أحدهما خمر لأن البيع اشتمل على الصحيح والفاسد والفساد في نفس المعقود عليه فيبطل.
٢٠٨٣ - وإذا اشترى داراً كل ذراع بدرهم ولم يبين موضع الذراع فالبيع باطل في الجميع، وفرق بين هذا وبين قفيز من صبرة، أنه يصح على قفيز واحد.
٢٠٨٤ - وهذا قول أبي حنيفة، وعندهما يصح وهو قول الشافعي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute